الجمهورية التونسية
وزارة شؤون المرأة والأسرة
الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر وهذا العقد يبرم لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا. أو إذا كان مجهولا الولي العمومي أو من يمثله ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.
وبالتالي يمكن التكفل بصفة رسمية بأي طفل بموجب عقد يبرم لدى عدلين ممضي من المسؤولين عليه والراغبين في كفالته بعد أن يحوز على مصادقة قاضي الناحية على هذا العقد.
نص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه يجب على الأولاد الموسرين ذكورا وإناثا الإنفاق على من كان عسيرا من الأبوين سواء إذا كان الأم أو الأب أو الجدة من جهة الأم ومن جهة الأب وبناءا على هذا يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها إذا كانوا ميسوري الحال برفع دعوى إلى محكمة الناحية التي بدائرتها مقر سكناها على أساس الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية.
لقد أوجب الفصل 31 من مجلة حماية الطفل على كل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية وعلى هذا الأساس عندما يكون الأب عنيفا جدا مع أبنائه يمكن للأم أن ترفع الأمر إلى مندوب حماية الطفولة تطبيقا لواجب الإشعار وعندئذ يستأذن مندوب حماية الطفولة من قاضي الأسرة في إتخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل بإعتباره مهددا وذالك على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل كما يمكن للام عند شدة التأكد أن ترفع الأمر إلى السلط الأمنية قصد التدخل الوقائي السريع كل هذا إن لم تتوصل إلى حل مرضي بتدخلها الشخصي وتدخل بقية أفراد العائلة.
حسب القانون عدد 10لسنة 2006 والمؤرخ في 6 مارس 2006 المتعلق بإتمام بعض الاحكام من مجلة الأحوال الشخصية الفصل 66 والفصل 66 مكرر الذي يخول للجدين ممارسة حق الزيارة لحفيدهم ويمكن المطالبة بتنفيذ هذا الحق من خلال القيام بدعوى إستعجالية للبت في ممارسة حق الزيارة حسب مصلحة المحضون وقاضي الأسرة هو المختص بالبت في مثل هذه القضايا.
لا يمكنها التمتع بالإعانة القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة ولكن يمكنها التمتع بالإعانات الموسمية والظرفية في الأعياد الدينية والعودة المدرسية.
إذا قرر قاضي الأسرة أو المحكمة التي أصدرت حكم الطلاق السماح له بذالك ويكون زمن الزيارة ومكانها هو الذي تحدده المحكمة . وإذا إمتنعت الأم الحاضنة من السماح للأب بذلك، رغم تقدمه لزيارة المحضون في الزمان والمكان المحددين بالحكم، فما على الأب إلا دعوة عدل منفذ لمعاينة الإمتناع،ويجوز له حينئذ رفع شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية لتتبع الأم الحاضنة من أجل عدم تقديم محضون ذلك أن قانون عدد2 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المتعلق بإحداث جريمة عدم إحضار المحضون نص على أنه "في صورة حكم وقتي أو بات بالحضانة فإن الأب أو الأم أو كل شخص أخر لا يحضر المحضون لمن له الحق في طلب إحضاره أو يتعمد ولو بدون حيلة أو قوة إختطاف ذلك المحضون وإختلاسه أو يكلف من يتولى إختطافه أو إختلاسه من أبدى من هو في حضانتهم أو من المكان الذي وضعوه به، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى مأتيين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط".
إن حماية المسنين في التشريع التونسي (وهو كل شخص تجاوز 60 سنة) ينظمها قانون خاص هو قانون 31 أكتوبر 1994 رفقة مجموعة من القوانين الأخري المتعددة مثل قانون التغطية الإجتماعية والأوامر المتعلقة بضبط شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين والمتعلقة بتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند وكذالك مجلة الأحوال الشخصية التي تلزم الأبناء بالإتفاق على والدتهم. أما بالنسبة لشروط الإيواء بالمؤسسات أي بالنسبة للمرأة التونسية فيضبطه الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996 وتتمثل في أن تكون هذه الأخيرة فاقدة للسند وموافقة على إيوائها بهذا النوع من المؤسسات. وهذه الحماية هامة بإعتبار أن السند العائلي هام جدا بالنسبة للمرأة المسنة ولا يقع الإلتجاء إلى الإيواء باالمؤسسة إلا في الحالات القصوى. كما أن شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند هي شروط الغاية منها حماية كرامة المسن وضمان دفء عائلي فقده وتجتمع في هذا الشان اللجنة المختصة بالمجلس الجهوي لإتخاذ قرار تكفل الأسرة بالمسن كما تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مراقبة وضع المسن داخل الأسرة ويمكنها في صورة معاينة بعض الإخلالات أو التجاوزات وضع حد لتكفل الأسرة المعنية بالمسن وذلك ضمانا لحماية المسن كا أن إنتفاع المرأة المسنة بالتغطية الإجتماعية هو أمر أساسي وجوهري بإعتبار أن ذلك يمكنها من الإنتفاع بالعلاج داخل المستشفيات العمومية وبمصحات الصندوق وبالجرايات ومنها جراية الشيخوخة وجراية العجز وجراية الأرملة واليتامى وذلك بالنسبة للأرملة.
لئن أوجب المشرع (الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) إنابة المحامي لدى المحكمة الإبتدائية في كل القضايا المدنية، إلا أنه إستثنى صراحة قضايا الأحوال الشخصية، التي تصنف ضمنها قضية الطلاق. وبالتالي، فإنه يمكن للزوجة التي ترغب في طلب الطلاق، بالإتفاق مع الزوج، أو بسبب ما حصل لها من ضرر، أو برغبة خاصة منها، الدفاع عن مصالحها بنفسها أو بواسطة من تختار من المحامين، وفي كلا الحالتين يكون قاضي الأسرة والمحكمة مجبرين على الإستماع إليها وتلقي ملاحظاتها ومؤيداتها، غير أن ذلك لا يعفيها عند إنطلاق الإجراءات من تبليغ الإستدعاء إلى زوجها المطلوب بواسطة عدل منفذ. لكن تجدر الإشارة إنابة المحامي تصبح ضرورية في الطورين الإستئنافي والتعقيبي.
بما أن الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية) فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم مما لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث :
1- مرحلة الإجراءات الأولية :
بتولي مدعي الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفذ بإستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب ويبلغ العدل المنفذ الإستدعاء إلى القرين المطلوب :
وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الإستدعاء نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية " أنه إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الإستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن لمدة عام" والملاحظ أن المشرع التونسي يحرض القضاء المختص على إعتماد الإستدعاء بصفة شخصية دون سواه تفاديا لكل إمكانية صدور "حكم طرق غيابي" لهذا السبب ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يحضر القرين المدعي عليه ولم يبلغ الإستدعاء لشخصه يأجل قاضي الأسرة النظر في القضية ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن،عدل منفذ........ ) لإستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي لاستدعائه منه ويمكن أن تتكرر المحاولة أكثر من مرة حتى يحضر القرين المدعي عليه لدى قاضي الأسرة.
وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي.
2- مرحلة المحاولة الصلحية :
حرصا من المشرع التونسي على إرجاع العلاقة بين الزوجين وتفادي الطلاق والمحافظة على الأسرة قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقر المحكمة الإبتدائية المختصة في يوم وساعة يحددهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة المنصوص عليها من قبل العدل المنفذ بالإستدعاء البالغ إلى المطلوب.
وتجري المحاولة الصلحية ثلاث مرات عند وجود طفل قاصر لدى الزوجين، على ان تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بين الأخرى ويمكن الإكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي.
والملاحظ أنه عند فشل المحاولة الصلحية، يتولى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزوجين، إتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون، ولكن يمكن للطرفين أن يتفق صراحة على ترك هذه المسائل كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصر. ولا يجوز التنازل فيما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا،
وحتى لا تتعطل إجراءات الطلاق، يسمح المشرع لقاضي الأسرة بأن يقدر النفقة بناءا على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح (تصريحات الزوجين ومؤيداتهما أساسا)
وللصبغة المعيشية للقرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفذ على المسودة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحية المحرر بخط يد قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.)
3- مرحلة الحكم :
تقضي المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالقضية إبتدائيا في دعوى الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم الشهرين قبل طور المرافعة.كما تقضي في كل ما يتعلق بأثار الطلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين من الطلاق) فالمحكمة تبت وجووبا في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. وفي هذا الصدد، وحفاظا على الأسرة والأبناء، تنفذ رغما عن الإستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والسكنى وحق الزيارة، وكذالك بجراية المطلقة إن كانت الزوجة هي المتضررة من الطرق وحكم بالتعويض لها عن ضررها المادي في قالب جراية عمرية (الفصل 32 من مجلة الأحوال).
والملاحظ أن حكم الطلاق يخضع لإمكانية الطعن بالإستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني.
كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الطلاق يستحقه من تضرر من الزوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادي الناجمين عن الطلاق، وذالك في صورتي الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية).
ويخصص المشرع التونسي المرأة بإمتياز إذ يرجع إلى المطلقة حق إختيار التعويض عن ضررها المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمرية تدفع لها إنطلاقا من إنقضاء عدتها (حيث يتوقف حقها في نفقة المعتدة) وذالك بحلول كل شهر.
وتقدر المحكمة هذه الجراية بحسب ما أعتادته الزوجة من مستوى عيش في ضل الحياة الزوجية (مأكل ومشرب ولبس وسكنى.........) كما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلقين من متغيرات. كما تستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد.
يمكن الحصول على النفقة بالتوجه إلى محكمة الناحية أين يسكن المدعى عليه وذلك لطلب نفقة الزوجة ونفقة الأبناء على حدا السواء مع الإدلاء بالوثائق التالية :
مضمون ولادة لكل طفل.
مضمون ولادة للزوجة.
عقد الزواج "الصدَاق".
نسخة من بطاقة تعريف وطنية.
شهادة في الأجر للزوج أو كشف حساب.
بعد الحصول على حكم في النفقة من محكمة الناحية يجب التوجه إلى عدل تنفيذ لإعلام المحكوم عليه بآداء النفقة وإن لم يدفع في أجل شهر من الإعلام بالحكم يمكن استصدار عقلة توقيفية على المرتب عن طريق عدل التنفيذ في مبالغ النفقة المحكوم بها.
الطلاق بالتراضي هو إتفاق بين الزوجين ويكون إتفاقا كتابيًا حول مبدأ الطلاق : وحول آثار الطلاق : يعني النفقة، الحضانة، السكن وترفع دعوى الطلاق بالاتفاق بين الزوجين مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية بعريضة مشتركة بين الزوجين ويحررها محام أي بعريضة من أحدهما وصادق عليهما الثاني أمام قاضي الأسرة. مع العلم أن تكليف محامي غير وجوبي في الطور الابتدائي.
الطلاق للضرر هو ذلك الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين المتضرر من العلاقة الزوجية ويقع إثبات الضرر عن طريق جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا كشهادة الشهود والعنف اللفظي والجسدي والإهمال وعدم الإنفاق ضرر يمكن على أساسه المطالبة بالطلاق للضرر.
الطلاق الإنشائي هو ذلك الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين بإرادة منفردة ودون أسباب تذكر والآثار القانونية المنجرة عن هذا الطلاق هي التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامة المتعلقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم ونفقة المطلقة المعتدة وسكناها وهي آثار تترتب عن دعوى الطلاق مهما كان نوعه.
النفقة هي مبلغ من المال يحكم به عادة للمرأة المطلقة وتتواصل ثلاثة أشهر بعد الطلاق فقط أي أثناء العدة لأن عدة المرأة المطلقة هي 3 أشهر فقط، أما نفقة الأبناء فهي مبلع من المال يحكم لفائدة كل طفل حسب دخل الزوج ويتواصل بالنسبة للبنت حتى يتوفر لها الكسب أو تجب نفقتها على زوجها وبالنسبة للولد حتى يبلغ سنه 25 سنة وشرط أن يكون بصدد مواصلة دراسته ويمكن الحصول عليها من صندوق النفقة، أما جراية الطلاق فهي مبلغ من المال يحكم به لفائدة الزوجة المتضررة من الطلاق الإنشائي وهي تتواصل كامل حياتها ولا تسقط إلى بزواج المرأة من جديد ويمكن الحصول عليها من صندوق النفقة.
تترتب عن إختيار نظام الإشتراك في الملكية (حسب قانون 9 نوفمبر 1998) حقوق وواجبات تضمن إستقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات وممتلكات وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك :
في إطار قضية طلاق, يتولي قاضي الأسرة وجوبا البت في حضانة الأبناء ويتخذ في شأنها قرارا فوريا ( الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية) أما خارج إطار قضية الطلاق, وحال قيام العلاقة الزوجية, فإن الأم المغادرة لمحل الزوجية يمكنها المطالبة بإسناد حضانة أبنائها إليها مؤقتا بموجب حكم استعجالي على شرط أن تثبت حالة التأكد (الفصل 201 مجلة المرافعات المدنية والتجارية) وتتمثل إجراءات القضاء الإستعجالي في تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المختص الذي يصدر حكمه في شأنها من ساعة إلي أخرى, مع مراعاة مصلحة المحضون.
تقديم الخدمة : عند تقدم الأم الحاضنة (مطلقة) بطلب للسفر بالمحضون معها.
الشروط : لابد من ترخيص أبوي كتابي ينص على الموافقة الصريحة على سفر المحضون مع أمه ممضى من طرف الأب ومعرف بالإمضاء في البلدية.
الوثائق : الترخيص جواز سفر للمحضون.
التكلفة : لا شيء.
تشجيعات الدولة والحوافز : لا شيء
عناوين مفيدة للتوجيه : قاضي الأسرة أو المرشد القضائي الموجودين بالمحكمة الإبتدائية بالجهة.
المراجع : الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
تقديم الخدمة : عند تلدد الطليق بدفع النفقة يمكن للأم المطلقة والحاضنة الحصول على معلوم النفقة.
الشروط : شهادة في نشر قضية في إهمال عيال بوكالة الجمهورية.
حكم بات في الطلاق وينص على مبلغ النفقة المحكوم بها لفائدة الأبناء والجراية العمرية.
الوثائق : محضر إعلام عن طريق عدل تنفيذ.
مضامين لكل من المحكوم لهم بالنفقة.
مكان إيداع الملف : فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجود بالدائرة الترابية للمحكمة الإبتدائية بالجهة التي أصدرت حكم الطلاق.
مكان الحصول على الخدمة : تفس الصندوق.
التكلفة : لا شيء.
تشجيعات الدولة والحوافز : لا شيء
المراجع : الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق الذي وقع تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 826 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006.
تقديم الخدمة : يمكن للمرأة المعنفة من طرف الزوج إثبات الضرر الحاصل وآثار التعنيف المسلط عليها ومساعدتها على الحصول على الحماية.
كيفية الحصول على الخدمة : القيام بشكاية مكتوبة لدى السيد وكيل الجمهورية تم التوجه مباشرة لدى أقرب مركز شرطة والقيام بمحضر في الغرض.
الشروط : القيام بشكاية مكتوبة لدى السيد وكيل الجمهورية.
الوثائق : شهادة طبية تثبت الضرر خلال 24 ساعة من حدوث ذلك.
مكان إيداع الملف : لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيةو المنطقة.
التكلفة : لا شيء.
الآجال : قبل زوال آثار العنف.
تشجيعات الدولة والحوافز : لا شيء
عناوين مفيدة للتوجيه : يمكن التوجه مباشرة إلى مركز الإحاطة والتوجيه التابع للإتحاد الوطني للمرأة التونسية ومقره : شارع باب بنات –تونس-
المراجع : الفصل 218 من المجلة الجنائية.
الشروط : فقدان الطفل لوالديه أو لأي سند عائلي أو في حالة عجز الوالدين على رعاية الطفل وحمايته.
أن يكون مزاولا للتعليم أو للتكوين المهني.
أن يتراوح عمره بين 6 و16 سنة.
الوثائق : محضر إعلام عن طريق عدل تنفيذ.
مطلب إيواء من طرف الولي القانوني للطفل مصحوب بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
مضمون من دفاتر الحالة المدنية للطفل.
شهادة حضور مدرسية للطفل.
شهادة طبية للطفل تثبت سلامته الصحية.
صورتان (2) شمسيتان للطفل.
وثيقة تثبت الحالة الإجتماعية للطفل مثل : شهادة وفاة الأب أو الأم أو كليهما.
شهادة من حكم الطلاق مصحوبة بشهادة في إثبات حضانة الطفل (في حالة طلاق).
شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولي، إن كان مصابا بمرض مزمن أو إعاقة عضوية أو ذهبية.
نسخة من الحكم إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما سجينا.
مكان إيداع الملف : المصلحة الجهوية للطفولة.
مكان الحصول على الخدمة : المراكز المندمجة للطفولة بالجهات أو مندوبي حماية الطفولة بالولايات أو الإدارة العامة للطفولة بمركز الوزارة الكائنة بنهج عاصمة الجزائر عدد 2 –تونس-.
التكلفة : مجانية.
الآجال : موفى شهر أكتوبر من كل سنة.
تشجيعات الدولة والحوافز : لا شيء
عناوين مفيدة للتوجيه : مندوبو حماية الطفولة (مندوب بكل ولاية).
المراجع :
تقديم الخدمة : يمكن للمسن الفاقد للسند العائلي أو المسن المعوز الحصول على إقامة في إحدى مراكز المسنين وذلك بعد إجراء
بحث اجتماعي في الغرض من طرف المصالح المعنية بذلك (الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن).
كيفية الحصول على الخدمة : التقدم بمطلب لدى وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
مكان إيداع الملف : وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين : نهج عاصمة الجزائر عدد 2 –تونس-.
مكان الحصول على الخدمة : دور المسنين بالولايات.
التكلفة : حسب الحالة الاجتماعية والمادية للمسن.
الآجال : غير محددة.
عناوين مفيدة للتوجيه : الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
معلومات أخرى : على المسن الذي يتمتع بجراية أو الذي لديه السند العائلي والراغب في الإقامة بمركز للمسنين أن يتحمل مصاريف الإيداع.
المراجع : الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996.
تقديم الخدمة : لكل مواطن امكانية فتح روضة أطفال أو حضانة مدرسية في كامل تراب الجمهورية.
الشروط : المستوى الأدنى شهادة الباكالوريا مع شهادة تأهيل في الغرض تسلم من طرف المصالح المختصة بالوزارة بعد القيام بتربص في المجال.
الوثائق : تسلم كراس الشروط من المصالح الجهوية للطفولة الموجودة بكل ولاية.
مكان الحصول على الخدمة : المصلحة الجهوية للطفولة بالجهة.
الآجال : غير محددة.
تشجيعات الدولة والحوافز : الحصول على القروض من البنك التونسي للتضامن.
تقديم الخدمة : العمل على تنمية قدرات الطفل في مجال الإعلامية مع الإلتزام باحترام أسس التقنيات البيداغوجية وذلك بتنظيم حلقات تكوينية طيلة السنة (حسب رزنامة تعد من طرف المركز المعنى).
الشروط : أن تتراوح سن الطفل من 05 إلى 15 سنة.
تسجيل الأطفال المشاركين حسب فترات الرزنامة للحلقات (على الولي أو الطفل أن يختار درجة الحلقات المناسبة له).
الوثائق :
مكان إيداع الملف : مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بالولايات.
مكان الحصول على الخدمة : مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بالولايات.
التكلفة : حسب ساعات العمل المرغوب فيها.
الآجال : حسب الرزنامة السنوية للمركز.
عناوين مفيدة للتوجيه : المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بتونس : شارع محمد علي عقيد حي الخضراء 1003 تونس.
الإدارة العامة للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
معلومات أخرى : التكلفة بالنسبة للأطفال المعوزين منخفضة عن التكلفة لبقية الأطفال.
هناك أيضا مراكز جهوية للإعلامية موجهة للطفل المعوق.
المراجع :